المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مايباح فى المسجد


شموس راحلة
03-25-2018, 06:00 AM
مباحات المسجد

بسم الله

اولا الاجمال فى فقة مباحات المسجد


( 1 - المرور فيه أحيانا لحاجة

2 - إتيانه من النساء بشرطين :

( 3 - دخول الحائض لا سيما لحاجة

( 4 - الدخول بالسلاح غير مسلول ف

( 5 - إدخال الصبيان وفيه أحاديث :

( 6 - إدخال الميت للصلاة عليه

( 7 - إدخال المشرك لحاجة وفيه أحاديث :

( 8 - إدخال الدابة للحاجة

( 9 – الوضوء

( 10 - الاجتماع والتحلق لدراسة القرآن والعلم لحديث :

( 11 - إنشاد الشعر الحسن أحيانا ولا سيما إذا كان في الذب عن الإسلام فإنه حينئذ من الجهاد

12- الاعتكاف

( 13 - نصب الخيمة للمريض وغيره للحاجة

( 14 - اللعب بالحراب ونحوها من آلات الحرب لما فيه من التدرب على القتال والتقوي للجهاد

( 15 - ربط الأسير بالسارية

( 16 - القضاء واللعان

( 17 – الاستلقاء

( 18 - النوم والقيلولة للمحتاج من الرجال ولو لغير غريب على أن لا يتخذ مبيتا ومقيلا وفي ذلك أحاديث :
( 19 - السكن في ناحية منه لمن لا مأوى له من الرجال أو النساء وفيه أحاديث :

( 20 - قسمة المال :

( 21 - تعليق العذق أو العنقود للفقراء

( 22 - السؤال من المحتاج والتصدق عليه :

( 23 - الكلام المباح أحيانا بحيث أن لا يجعل ذلك ديدنه

( 24 - الأكل والشرب أحيانا

التفصيل

( 1 - المرور فيه أحيانا لحاجة

لقوله عليه الصلاة والسلام : ( من مر في شيء من مساجدانا أو أسواقنا ( وفي لفظ : إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا . وفي لفظ : بسوق أو مجلس أو مسجد ) ومعه نبل فليمسك على نصالها . أو قال : ( فليقبض على نصالها ثلاثا ) أن يصيب أحدا من المسلمين [ بشيء ] . ( وفي لفظ : لا يعقر بها أحدا ) . متفق علية

والحديث دليل على جواز المرور في المسجد حتى ولو كان حاملا للسلاح وقد ترجم له البخاري بما ذكرنا فقال : ( باب المرور في المسجد ) قلت : لكن ينبغي أن يحمل على الحاجة والندرة بحيث لا يؤدي إلى استطراق المسجد المنهي عنه كما سبق . والله أعلم .

2 - إتيانه من النساء بشرطين :

الأول : أن يخرجن غير متطيبات ولا متبرجات بزينة لقوله عليه الصلاة والسلام : ( إذا شهدت إحداكن المسجد ( وفي لفظ : ( العشاء ) فلا تمس طيبا ) . الحديث من رواية زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . أخرجه مسلم

( والثاني : أن يستأذن أزواجهن وعليهم الإذن لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تمنعوا نساءكم المساجد [ بالليل ] إذا استأذنكم إليها [ ولكن ليخرجن تفلات ] [ وبيوتهن خير لهن ] ) . الحديث من رواية ابن عمر رضي الله عنه عنهما . صحيح
وزاد لترمذي في رواية : قال : وكانت امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه تصلي في المسجد
فقال لها : إنك لتعلمين ما أحب فقالت : والله لا أنتهي حتى تنهاني .
قال : فطعن عمر وإنها لفي المسجد .


( 3 - دخول الحائض لا سيما لحاجة

لحديث عائشة رضي الله عنه قالت : قال لي رسول الله : ( ناوليني الخمرة من المسجد ) فقلت : إني حائض فقال : ( إن حيضتك ليست في يدك ) [ فناولتها إياه ] ) . الحديث أخرجه مسلم .
( الخمرة ) - وهي حصير أو نسيج خوص ونحوه من النباتات –

وقال الترمذي : ( حديث عائشة حسن صحيح وهو قول عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك : بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئا من المسجد ) .
وقد جاء ما يؤيد الإطلاق والعموم فقال الإمام : عن منبوذ عن أمه قالت : كنت عند ميمونة فأتاها ابن عباس فقالت : يا بني ما لك شعثا رأسك ؟ قال : أم عمار مرجلتي حائض .
قالت : أي بني وأين الحيضة من اليد ؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض ثم تقوم إحدنا بخمرتها فتضعها في المسجد . أي بنى وأين الحيضة من اليد ؟ .

( 4 - الدخول بالسلاح غير مسلول ف

( إنه عليه الصلاة والسلام أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد أن لا يمر إلا وهو أخذ بنصولها [ كي لا يخدش مسلما ] ) .
الحديث من رواية جابر بن عبد الله الأنصاري . مسلم

وله شاهد آخر أخرجه الطبراني عن محمد بن عبيدالله قال : كنا عند أبي سعيد الخدري في المسجد فقلب رجل نبلا فقال أبو سعيد : أما كان هذا يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تقليب السلاح في المسجد . قال الحافظ : ( وفي الحديث إشارة إلى تعظيم قليل الدم وكثيره وتأكيد حرمة المسلم وجواز إدخال المسجد السلاح ) .

( 5 - إدخال الصبيان وفيه أحاديث :

( أ ) قال أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه :
بينا نحن في المسجد جلوس [ إذ ] خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع - وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهي صبية يحملها [ على عاتقه ] فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها [ على عاتقه ] إذا قام
[ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه ] حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها ) صحيح

والحديث ترجم له النسائي بما ترجمنا له فقال : ( إدخال الصبيان المساجد ) .
وقد أشار إلى ذلك الحافظ في ( الفتح ) فقال : ( واستدل به على جواز إدخال الصبيان المساجد ) .
( ومن فوائد هذا الحديث جواز إدخال الصغار المساجد ) .

( 6 - إدخال الميت للصلاة عليه

لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( [ ما ] صلى على سهيل ابن بيضاء ( وفي لفظ : ابني بيضاء : سهيل وأخيه ) [ إلا ] في [ جوف ] المسجد ) ] . الحديث من رواية عائشة رضي الله عنها . مسلم

وعند مسلم وأحمد زيادة تبين سبب رواية عائشة للحديث وهي :
( أن عائشة أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه فأنكر الناس ذلك عليها فقالت : ما أسرع ما نسي الناس ؟ ما صلى على سهيل ابن بيضاء . . [ إلا ] في [ جوف ] المسجد. ) إلخ .

وزاد فيه أحمد :( فمر به عليها ) وفي لفظ : ( فشق به في المسجد فدعت له ) .

وفي رواية له وكذا مسلم - والسياق له عن عائشة : أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه ففعلوا فوقف به على حجرهن يصلين عليه - - فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا : ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد فبلغ ذلك عائشة فقالت :
ما أسرع الناس إلا أن يعيبوا ما لا علم لهم به ؟ عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . .

2 – وفى رواية عنها :

( لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت : ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه فأنكر ذلك عليها فقالت : والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . . [ ما ] صلى على سهيل ابن بيضاء ) إلخ . صححة الالبانى

وقال الحافظ في ( التلخيص ) : ( وقد ثبت أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد وصهيبا صلى على عمر في المسجد وهو في ( الموطأ ) وغيره ) . قلت : فليس في ( الموطأ ) إلا الصلاة على عمر

( 7 - إدخال المشرك لحاجة وفيه أحاديث :

( أ ) قال أبو هريرة :

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له : ثمامة بن أثال [ سيد أهل اليمامة ] فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال [ له ] :
( ماذا عندك يا ثمامة ؟ )
فقال : عندي يا محمد خير : إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل [ تعط ] منه ما شئت . فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان الغد فقال : ( ما عندك يا ثمامة ؟ )
قال : ما قلت لك : إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل [ تعط ] منه ما شئت . فتركه [ رسول الله ] حتى كان من ( وفي لفظ : ( بعد ) الغد فقال : ( ما عندك يا ثمامة ؟ )
فقال : عندي ما قلت لك [ إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت ] فقال [ رسول الله صلى الله عليه وسلم ] : ( أطلقوا ثمامة ) . فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد
فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
( وفي لفظ يارسول الله ) يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه [ كلها ] إلي والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين [ كله ] إلي والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد [ كلها ] إلي وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى ؟
فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر فلما قدم مكة قال له قائل : أصبوت ؟ فقال : لا ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . متفق علية

وفى رواية وزاد في آخره : ( قال عمر : لقد كان والله في عيني أصغر من الخنزير وإنه في عيني أعظم من الجبل خلي عنه فأتى اليمامة حبس عنهم فضجوا وضجروا فكتبوا : تأمر بالصلة . قال : وكتب إليه ) . حسنة الالبانى


( 8 - إدخال الدابة للحاجة

لأنه عليه الصلاة والسلام دخل المسجد الحرام طائفا على ناقته كما قال جابر بن عبدالله رضي الله عنه : ( طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف ويسألوه [ ف ] إن الناس غشوه ) . مسلم .

وله شاهد من حديث عائشة عند مسلم والنسائي بلفظ : طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعير يستلم الركن بمحجنه . زاد مسلم : كراهية أن يضرب عنه الناس .
وقد ترجم البخاري لحديث أم سلمة في ( كتاب الصلاة ) ب : ( باب إدخال البعير في المسجد لعلة ) . أي : الحاجة .

( 9 – الوضوء

ف ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ في المسجد ) . حسنة الالبانى
2-وقد صح أن أبا هريرة توضأ على ظهر المسجد . أخرجه أحمد ومسلم .
وفي الحديث جواز الوضوء في المسجد قال النووي في ( شرح مسلم ) :

( 10 - الاجتماع والتحلق لدراسة القرآن والعلم لحديث :

بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد [ فلما وقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما ] فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا . فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ألا أخبركم عن النفر الثلاثة ؟ ) [ قالوا : بلى يا رسول الله قال : ]
( أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه ) .
الحديث من رواية أبي واقد الليثي رضي الله عنه . أخرجه البخاري –

( 11 - إنشاد الشعر الحسن أحيانا ولا سيما إذا كان في الذب عن الإسلام فإنه حينئذ من الجهاد

فقد ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وفي لفظ : ( ينافح عنه بالشعر ) وفي آخر : يهجو من قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم )
ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله [ ل ] يؤيد حسان بروح القدس ما نافح أو فاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . الحديث من رواية عائشة رضي الله عنه . حسنة الالبانى

وهو في ( صحيح مسلم ) من طريق أخرى عنها لكن ليس فيه وضع المنبر في المسجد وفيه : وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( هجاهم حسان فشفى واستشفى ) قال حسان :
هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء 00 الأبيات بتمامها
( وقد ( مر عمر رضي الله عنه بحسان وهو ينشد [ الشعر ] في المسجد [ فلحظ إليه ]
[ فقال : مه ] قال : [ - في حلقة فيهم أبو هريرة - ] :
كنت أنشد وفيه من هو خير منك [ ثم التفت إلى أبي هريرة فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( أجب عني اللهم أيده بروح القدس ) ؟ قال : نعم ] [ فانصرف عمر وهو يعرف أنه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ] ) . متفق علية

ثم الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طرق عن الزهري أيضا
قال : أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة : أنشدك الله هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :
( يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس ) ؟ قال أبو هريرة : نعم .

( وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نضح النبل ) هو من حديث كعب بن مالك : أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إن الله عز وجل قد أنزل في الشعر ما أنزل . فقال . . . فذكره . صححة الالبانى

( 13 - نصب الخيمة للمريض وغيره للحاجة

قالت عائشة رضي الله عنه : ( أصيب سعد [ ابن معاذ ] يوم الخندق [ رماه رجل من قريش يقال له : حبان بن العرقة ] في الأكحل فضرب عليه النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد [ ل ] يعوده من قريب [ فلم يرعهم - وفي المسجد [ معه ] خيمة من بني غفار - إلا الدم يسيل إليهم فقالوا : يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم ؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما مات عنها ] ) . متفق علية
( والحديث يدل على جواز ترك المريض في المسجد وإن كان في ذلك مظنة لخروج شيء منه يتنجس به المسجد ) .

13- الاعتكاف

( وقد ( كان عليه السلام يعتكف في العشر الأواخر من رمضان ( قالت عائشة رضي الله عنه : فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله [ وإنه أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فأمر ببنائه فضرب ] [ فاستأذنته عائشة أن تعتكف فاذن لها فضربت فيه قبة ] [ وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها [ رسول الله صلى الله عليه وسلم ] ففعلت ]
[ فأمرت ببنائها فضرب ] فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر [ وكانت امرأة غيورا ] فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وفي لفظ : ( فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغداة )
[ إلى المكان الذي أراد أن يعتكف ] ) رأى الأخبية فقال : ( ما هذا ) ؟ [ قالوا : بناء عائشة وحفصة وزينب ] فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( آلبر ترون بهن ؟ ( وفي رواية : ( آلبر أردن بهذا ؟ ما أنا بمعتكف )
وفي أخرى :
ما حملهن على هذا ؟ آلبر ؟ انزعوها فلا أراها فنزعت وفي لفظ : ( فأمر ببنائه فقوض وأمر أزواجه بأبنيتهن فقوضت ) فترك الاعتكاف في ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال ) .
متفق علية

و عن أبي سعيد الخدري قال :
اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهروا ( كذا ) بالقراءة وهو في قبة له فكشف الستور وقال : ( ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفعن بعضكم على بعض في القراءة ) أو قال : ( في الصلاة ) .صححة الالبانى

( 14 - اللعب بالحراب ونحوها من آلات الحرب لما فيه من التدرب على القتال والتقوي للجهاد

فقد ( دخل عمر رضي الله عنه والحبشة يلعبون [ في المسجد ] فزجرهم عمر
( وفي رواية : فأهوى إلى الحصباء يحصبهم بها ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( دعهم يا عمر [ فإنما هم بنو أرفدة ] ) . الحديث من رواة أبي هريرة رضي الله عنه متفق علية و في ( الفتح ) ( 2/356 )
وقال : ( كأنه يعني أن هذا شأنهم وطريقتهم وهو من الأمور المباحة فلا إنكار عليهم ) .

وللحديث شاهد من رواية عائشة رضي الله عنه وهو :

( قالت عائشة رضي الله عنها : ( فدعاني صلى الله عليه وسلم [ والحبشة يلعبون بحرابهم في المسجد ] [ في يوم عيد ] [ فقال لي : يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم ؟ فقلت : نعم ] [ فأقامني وراءه ]
[ فطأطأ لي منكبيه لأنظر إليهم ] فوضعت ذقني على عاتقه وأسندت وجهي إلى خده ] فنظرت من فوق منكبيه
( وفي رواية : ( من بين أذنه وعاتقه ) [ وهو يقول : دونكم يا بني أرفدة ]
[ قالت : ومن قولهم يومئذ : أبا القاسم طيبا ] حتى شبعت )
( وفي رواية : ( حتى إذا مللت قال : حسبك ؟ قلت : نعم قال : فاذهبي ) وفي أخرى :
قلت : لا تعجل فقام لي ثم قال : حسبك قلت : لا تعجل قالت : وما بي حب النظر إليهم ولكن أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه
[ وأنا جارية ] [ فاقدروا قدر الجارية [ العربة ] الحديثة السن الحريصة على اللهو ] ) . صحيح وزاد أحمد في رواية : قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ :
( لتعلم يهود أن في ديننا فسحة إني أرسلت بحنيفية سمحة ) .


( 15 - ربط الأسير بالسارية

للحديث المتقدم فقرة ( 7 ) : ( بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له : ثمامة بن أثال - سيد أهل اليمامة - فربطوه بسارية من سواري المسجد ) الحديث ) . متفق علية

وقال البخاري : ( وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد ) .
قال الحافظ :
( وقد وصله معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : كان شريح إذا قضى على رجل بحق أمر بحبسه في المسجد إلى أن يقوم بما عليه فإن أعطى الحق وإلا أمر به إلى السجن ) .

( وقوله عليه الصلاة والسلام : ( إن عفريتا من الجن جعل يتفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة وإن الله أمكنني منه فذعته
( وفي رواية : ( فخنقته ) فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم ثم ذكرت قول أخي سليمان : { رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي } فرده الله خاسئا ) .
الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه . صحيح


و : ( فيه دليل على إباحة ربط الأسير في المسجد ومن هذا قال المهلب : إن في الحديث جواز ربط من خشي هروبه بحق عليه أو دين والتوثق منه في المسجد أو غيره ) .

( 16 - القضاء واللعان

لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه : ( أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل ؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر من القرآن من أمر المتلاعنين فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قد قضى الله فيك وفي امرأتك . قال : فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد . . . . الحديث ) . أخرجه البخاري .
وترجم له البخاري ب : ( باب التلاعن في المسجد ) .

( 17 – الاستلقاء

لحديث عبد الله بن زيد المازني : أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى ) .
متفق علية
والحديث دليل على ما ذكرنا من جواز الاستلقاء في المسجد

( 18 - النوم والقيلولة للمحتاج من الرجال ولو لغير غريب على أن لا يتخذ مبيتا ومقيلا وفي ذلك أحاديث :

( أ ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه :
أنه كان ينام وهو شاب عزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وفي لفظ عنه قال : ( كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ننام في المسجد [ و] نقيل فيه ونحن شباب ) . متفق عليه .

( ب ) عن سهل بن سعد قال : جاء رسول الله ببيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت فقال : ( أين ابن عمك ؟ ) قالت : كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان :
( انظر أين هو ؟ ) فجاء فقال : يا رسول الله هو [ ذا ] في المسجد راقد [ في فيء الجدار ] فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه ( وفي لفظ : عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره ) فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول : ( قم أبا تراب قم أبا تراب ) . متفق علية

وفي الحديثين وما في معناهما جواز النوم والقيلولة في المسجد على التفصيل الذي ذكرنا وقد ترجم لهما البخاري بنحو ذلك فقال :
باب نوم الرجال في المسجد ) .

( 19 - السكن في ناحية منه لمن لا مأوى له من الرجال أو النساء وفيه أحاديث :

( أ ) عن طلحة بن عمرو البصري قال : [ قدمت المدينة مهاجرا و] كان الرجل [ منا ] إذا قدم المدينة ف [ إن ] كان له عريف نزل عليه وإن لم يكن له عريف نزل الصفة فقدمتها [ وليس لي بها عريف ] فنزلت الصفة . . . الحديث ) . صححة الالبانى

( ب ) عن أبي هريرة قال : ( كان أهل الصفة أضياف [ أهل ] الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال ) . متفق علية

قال ابن بطال : ( فيه أن من لم يكن له مسكن ولا مكان مبيت يباح له بالمبيت في المسجد سواء كان رجلا أو امرأة عند حصول الأمن من الفتنة وفيه اصطناع الخيمة وشبهها للمسكين رجلا كان أو امرأة )
.
قلت :
والحديثان الأولان يدلان لذلك أيضا في خصوص الرجال وأما استيطان المسجد كله لضرورة - كما وقع في هذه الأيام حيث هاجر نحو سبعين ألفا من الفلسطينيين إلى سوريا هربا من فظائع اليهود فأنزلت الدولة بعضهم في كثير من المساجد - فأعتقد جواز ذلك بشرط أن لا يؤدي إلى تعطيل صلاة الجماعة بأن تكون الجوامع والمساجد كثيرة فينزل المهاجرون بعضها من التي لا يؤدي إغلاقها في وجوه المصلين إلى التعطيل المشار إليه . والله تعالى أعلم .

( 20 - قسمة المال لحديث :

أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين
( وفي رواية : أن العلاء بن الحضرمي بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البحرين بثمانين ألفا ) فقال : ( انثروه في المسجد ) - وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم
( وفي الرواية الأخرى :
فأمر بها فنشرت على حصير ونودي بالصلاة ) فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه [ وجاء الناس حين رأوا المال وما كان يومئذ عدد ولاوزن ما كان إلا قبضا فما كان يرى أحدا إلا أعطاه إذ جاءه العباس فقال : يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا [ يوم بدر ولم يكن لعقيل مال ]
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خذ ) فحثا في ثوبه
( وفي الرواية الأخرى : في خميصة كانت عليه ) ثم ذهب يقله فلم يستطع [ فرفع رأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ] فقال : يا رسول الله مر بعضهم برفعه إلي قال : ( لا ) قال : فارفعه أنت علي [ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج ضاحكه أو نابه ]
قال : ( لا ) [ لكن أعد في المال طائفة وقم بما تطيق ] فنثر منه ثم ذهب يقله [ فلم يرفعه ]
فقال : يا رسول الله مر بعضهم يرفعه علي قال : ( لا ) قال :
فارفعه أنت قال : ( لا ) فنثر منه ثم حمله فألقاه على كاهله ثم انطلق [ وهو يقول :
أما إحدى اللتين وعدنا الله فقد أنجزها ولا أدري ما يصنع في الأخرى يعني قوله :
{ قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم } [ الأنفال/70 ]

فهذا خير مما أخذ مني ولا أدري ما يصنع في المغفرة ] - فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم ) صححة الالبانى

وقال الحافظ :
( فيه جواز وضع ما يشترك المسلمون فيه من صدقة ونحوها في المسجد ومحله ما إذا لم يمنع مما وضع له المسجد من الصلاة وغيرها مما بني المسجد لأجله ونحو وضع هذا المال وضع مال زكاة الفطر ويستفاد منه وضع ما يعم نفعه في المسجد كالماء لشرب من يعطش ويحتمل التفرقة بين ما يوضع للتفرقة وبين ما يوضع للخزن فيمنع الثاني دون الأول وبالله تعالى التوفيق )
.

( 21 - تعليق العذق أو العنقود للفقراء

عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ( أمر من كل حائط بقنو للمسجد ) .. : صححة الالبانى

( ولذلك ( كانت الأنصار تخرج - إذا كان جذاذ النخل - من حيطانها أقناء البسر فيتعلقونه على حبل بين إسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل منه فقراء المهاجرين . . . الحديث ) . وتمامه :
( فيعمد أحدهم فيدخل قنوا فيه الحشف يظن أنه جائز في كثرة ما يوضع من الإقناء فنزل فيمن فعل ذلك : { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } [ البقرة/267 ] يقول : لا تعمدوا للحشف منه تنفقون { ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه } [ البقرة/267 ]
يقول : لو أهدي لكم ما قبلتموه إلا على استحياء من صاحبه غيظا أنه بعث إليكم ما لم يكن لكم فيه حاجة { واعلموا أن الله غني } عن صدقاتكم { حميد } .


( وقال عوف بن مالك الأشجعي : ( خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه العصا وفي المسجد أقناء معلقة فيها قنو فيه حشف فغمز القنو بالعصا التي في يده قال : ( لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها إن رب هذه الصدقة ليأكل الحشف يوم القيامة ) . حسنة الالبانى

وفي هذين الحديثين دليل على جواز تعليق القنو - - وهو العذق وهو العرجون بما فيه . ومثله في الحكم العنقود ونحوه .
:
( وقال ابن القاسم : وسئل مالك عن الأقناء في المسجد وما يشبه ذلك فقال : لا بأس بها . وسئل عن الماء الذي يسقى في المسجد أترى أنه يشرب منه ؟ قال : نعم إنما جعل للعطش ولم يرد به أهل المسكنة فلا أرى أنه يترك شربه ولم يزل هذا من أمر الناس ) .

( 22 - السؤال من المحتاج والتصدق عليه لحديث :

( هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا ؟ ) فقال أبو بكر رضي الله عنه : دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز في عبد الرحمن فأخذتها [ منه ] فدفعتها إليه ) . مسلم

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة فأجاب رحمه الله بما نصه :
( أصل السؤال محرم في المسجد وخارج المسجد إلا لضرورة فإن كان به ضرورة وسأل في المسجد ولم يؤذ أحدا بتخطيه رقاب الناس ولا بغير تخطيه ولم يكذب فيما يرويه ويذكر من حاله ولم يجهر جهرا يضر الناس مثل أن يسأل الخطيب والخطيب يخطب أو وهم يسمعون علما يشغلهم به ونحو ذلك جاز والله أعلم ) ( فتاوى ) له .

( ودخل رجل المسجد [ في هيئة بذة ] فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا له ثيابا فطرحوا فأمر له منها بثوبين ثم حث على الصدقة فجاء فطرح أحد الثوبين فصاح به ( وفي لفظ : ( فانتهره ) وقال : ( خذ ثوبك ) . الحديث من رواية أبي سعيد الخدري . وهذا سند حسن . وفي الباب عن جرير بن عبد الله قال :

كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم عراة مجتابي النمار متقلدي السيوف . . .
فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة فدخل وخرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب الناس فقال :
{ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة . . . } إلى آخرالآية : { إن الله كان عليكم رقيبا } [ النساء/1 ]
والآية التي في الحشر : { اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد } [ الحشر/19 ] : تصدق رجل من ديناره . . . الحديث وفيه أن رجلا من الأنصار ابتدأ الصدقة ثم تتابع الناس بعده وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من سن في الإسلام سنة حسنة . . . ) الحديث . أخرجه مسلم وغيره .

( 23 - الكلام المباح أحيانا بحيث أن لا يجعل ذلك ديدنه

لقول جابر ابن سمرة رضي الله عنه : شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مائة مرة [ في المسجد ] وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية فربما تبسم معهم ) . حسنة الالبانى

وتابعه عند مسلم أبو خيثمة ولفظه :
كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح والغداة حتى تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس قام وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم .


( 24 - الأكل والشرب أحيانا
لحديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي رضي الله عنه قال :
كنا يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفة فوضع لنا طعام فأكلنا فأقيمت الصلاة فصلينا ولم نتوضأ . وفي رواية عنه قال :
كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم ) . صححة الالبانى
وفي الباب عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بجر فضيخ بسر وهو في مسجد الفضيخ فشربه فلذلك سمي مسجد الفضيخ .

10 - استقبال الكعبة

( 1 - يجب على المصلي أن يتوجه بوجهه وبدنه نحو الكعبة ثبت ذلك بالكتاب والسنة :

( أ ) أما الكتاب فقوله تعالى : { قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره }
[ البقرة/114 ] ) .

( وقد ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه وبعدما هاجر إلى المدينة ستة عشر شهرا ثم صرف إلى الكعبة ) . الحديث من رواية ابن عباس رضي الله عنهما . صحيح

( 3 - ويجب على من كان مشاهدا للكعبة أو في حكم المشاهد لها أن يستقبل عينها

ل ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها . . . فلما خرج ركع في قبل البيت ( وفي رواية مستقبل وجه الكعبة )
( وفي أخرى : عند باب البيت ) ركعتين وقال : هذه القبلة [ هذه القبلة ] ) ] .
الحديث من رواية أسامة بن بن زيد رضي الله عنهما أخرجه البخاري ومسلم - والسياق له - والنسائي وأحمد من طريق ابن جريج قال : قلت لعطاء : أسمعت ابن عباس يقول : إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله ؟ قال : لم يكن ينهى عن دخوله ولكن سمعته يقول : أخبرني أسامة به . وإسناده صحيح على شرط مسلم .

وأما الرواية الثالثة فهي من حديث ابن عباس أيضا :

أن الفضل بن عباس أخبره أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في البيت حين دخله ولكنه لما خرج فنزل ركع ركعتين عند باب البيت . صححة الالبانى

والحمد لله رب العالمين