المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : 3- سنة الباس والزينة {وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا}


taha2013
01-29-2016, 10:33 AM
" آداب اللباس والزينة "

(1) استحباب لبس الجديد والجميل والنظيف من اللباس :

لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة وقد رأى عليه ثوبًا رديئًا «فإذا آتاك الله مالاً فليُرَ أثر نعمته عليك وكرامته»(رواه أبو داود وصححه الألباني) .

(2) أن يكون اللباس ساترًا العورة :

وذلك بأن يكون اللباس فضفاضًا لا يصف تفاصيل الجسم، ولا ضيِّقًا فيشفُّ ما تحته .

(3) ألاَّ يُشبه لباس الرجل لباس المرأة والعكس :

لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المشتبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال»(رواه البخاري) .. والتشبُّه يكون في اللباس وغيره .

(4) ألاَّ يكون اللباس لباس شهرة :

لقوله صلى الله عليه وسلم : «من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلَّة يوم القيامة»(رواه أحمد وحسنه الألباني) .

(5) ألاَّ يكون اللباس به تصاوير أو صلبان :

لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت : «لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع في بيته ثوبًا فيه تصليب إلاَّ نقضه»(رواه البخاري وأحمد) .

(6) ألاَّ يلبس الرجل الذهب والحرير إلا لضرورة :

لحديث عليٍّ رضي الله عنه قال : إنَّ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرًا فجعله في يمينه وأخذ ذهباً فجعله في شماله ثم قال : «إنَّ هَذَين حرام على ذكور أمتي» (رواه أبو داود وصححه الألباني) .

(7) ألاَّ يطيل الرجل ثوبه بحيث يجاوز الكعبين :

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار» (رواه البخاري).

أما المرأة : فينبغي أن يكون لباسها سابغًا لجميع جسمها بما في ذلك قدميها .

ويحرم جرُّ الثوب تكبُّرًا وترفُّعًا لحديث : «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرَّ إزاره بطرًا» (متفق عليه) .

(8) استحباب البدء باليمين في اللباس ونحوه :

لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمُّن في شأنه كلِّه، في نعليه وترجله وطهوره (متفق عليه) .

(9) ويستحب لمن لبس ثوبًا جديدًا أن يقول : «الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة»(رواه أبو داود وحسنه الألباني) .

(10) ويستحب لبس الأبيض من الثياب :

لحديث «البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم»(رواه أحمد و صححه الألباني) .

(11) ويستحب استعمال الطيب للرجل والمرأة :

إلاَّ أن يكونا محرمين بحجٍّ أو عمرة، أو تكون المرأة محادة على زوج، أو تكون في مكان به رجال أجانب لثبوت النهي عن ذلك .

(12) يحرم على المرأة الوشم والنمص والتفلج للحسن والوصل : لحديث : «لعن الله الواشمات، والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله» وعند البخاري «لعن الله الواصلة»(متفق عليه) .

الفيضة التجانية
01-30-2016, 06:50 AM
الله يفتح عليك اخى طه ويبارك فيك ويجازيك كل خير اللهم امين

taha2013
02-01-2016, 09:08 AM
امين وانتم كذلك نوركم بحب الله ورسوله