عرض مشاركة واحدة
قديم 03-27-2018, 04:25 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
شموس راحلة

إحصائية العضو





 

شموس راحلة غير متواجد حالياً

 


شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
المنتدى : الرواق العام
افتراضي فقة الذهب والاحاديث المتعارضة

فقة الذهب والاحاديث المتعارضة
بسم الله

1-مسالة كيف نوفق بين الأحاديث المتعارضة ومن ذلك حديث النهي عن وضع الخاتم في الخنصر وحديث لبسه صلى الله عليه وسلم الخاتم في الخنصر .؟

1-يجب على طلاب العلم جميعا إذا أرادوا التفقة فعلا فى كتاب الله وفى سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه ِوآله وَسَلَّمَ على الفرقة الناجية
- يجب أن يتوسعوا فى معرفة أصلين إثنين من أصول علوم الشريعة

2- أما الأصل الأول فهو المعروف عند الفقهاء بأصول الفقة ، والأصل الآخر هو المعروف بأصول علم الحديث ، ولا يتمكن طالب العلم من أن يكون فعلا طالب علم ، أو أن يصير ويترقى فى درجات هذا العلم حتى يصبح عاملا فيلجأ الناس إليه لحل مشاكلهم إلا إذا إعتمد على هذين الأصلين :
أصول علم الفقة واصول علم الحديث
لأنه بهما يتمكن من معرفة الحق من الخطأ ، والهدى من الضلال ،

3-مثال : من هذه القواعد الفقهية الأصولية قول العلماء :
"إذا تعارض نصان أحدهما يبيح شيئا والأخر ينهى عنه - والمقصود بالنصين لا شك هو القرآن والسنة ولا ثالث لهما إلا كما ذكرنا إستعانة على فهمهما ،
فإذا جاء نصان حديثان مختلفان فكيف التوفيق بينهما ؟

4-وجوة التوفيق كثير وكثيرة جدا ، مجملة فى بعض كتب الحديث ، وقد أشار إليها الحافظ العراقى فى شرحه لمقدمة علوم الحديث لإبن الصلاح إلى أكثر من مئة وجة ، مئة وجة بوجة من هذه الوجوة أو بأكثر يمكن التوفيق بين حديثين مختلفين ، أو بين آية وحديث ،
من هذه الوجوة التى تتعلق بالجواب عن السؤال الأول الذى كان أن هناك حديث فى صحيح ابن ماجة أن النبى نهى عن وضع خاتم فى الخنسر ، وأن النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه ِوآله وَسَلَّمَ ثبت عنه أنه وضع ذلك ،

5- للإجابة عن هذا الإشكال كيف ينهى وكيف يفعل ؟ تأتى هذه القاعدة الهامة
"إذا تعارض حاضر من الحضر -اى مانع- ومبيح قدم الحاضر على المبيح" ،
وبهذه القاعدة تزول إشكالات كثيرة جدا ، بعض الناس يتنبه لها فيكون الصواب بجانبه ، والبعض الآخر لا يتنبه فيقع فى الخطأ أو فى التأويل الذى يلزم منه كثير أو قليل من التعطيل

1-- مثلا نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه ِوآله وَسَلَّمَ عن الشرب قائما وشرب قائما

2- قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه ِوآله وَسَلَّمَ الفخذ عورة وحصر عن فخذه
3-، نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه ِ وَسَلَّمَ ان يتزوج بأكثر من أربع وتزوج هو بأكثر من أربع . كيف التوفيق ؟

6-القاعدة :
"إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح"
والان نهى أن يتختم فى الخنسر ، النهى هو المقدم ، أما هو تختم –
- لكن اذا وجد الحديث هكذا أن النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه ِوآله وَسَلَّمَ تختم بالصورة التى نهى فحينئذ لا إشكال ، لأن النهى مقدم على الفعل ،

7- لماذا يقدم النهى على الفعل ؟؟
بل هناك قاعدة ثانية هى أوسع من القاعدة الاولى ، القاعدة الأولى تقول: "إذا تعارض الحاضر والمبيح قُدم الحاضر على المبيح"
8-القاعدة الثانية تقول : "إذا تعارض القول والفعل قُدم القول على الفعل"
سواء كان حاضرا أو أمرا أو غير ذلك .

9-فحينئذ الجمع بين الحديثين المختلفين المتعلقين بالتختم وهو أن نقدم نهيه لأنه أولا حاضر وثانيا لأنه قول والقول مقدم على الفعل ،
لماذا ذهب العلماء إلى تقديم القول على الفعل بعامة ؟ وتقديم الحاضر على المبيح بخاصة ؟

10-* أما فيما يتعلق بتقديم القول على الفعل لأن القول تشريع عام لجميع المسلمين ، أما فعله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ و الَسَلاَّمَ فلأنه يحتمل أمرا من ثلاث أمور ،
الأمر الأول
أن يكون على الاصل ، والأصل هو الاباحة الأصل هو براءة الذمة ، بينما تأتى بعد ذلك أحكام جديدة، ويمكن أن يكون فعله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ و الَسَلاَّمَ لحاجة أو ضرورة ، فمن أجل ذلك لا يترك قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ و الَسَلاَّمَ ،
ويمكن اخيراً أن يكون من الأمور الخاصة به صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه ِوآله وَسَلَّمَ التى لا يشاركه فيها أحد من المسلمين .
* أما تقديم الحاضر على المبيح فذلك آولى لأنه أولا قول ،
وثانيا أنه حاضر
والأصل فى الأشياء الإباحة ، فإذا فعل النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه ِوآله وَسَلَّمَ فعلا ولم يكن من خصوصياته ، ولم يكن هناك ضرورة أو حاجة ألحت عليه به ، حينئذ يقال كان هذا فى الأمر الأول قبل أن يأتى التشريع الجديد ، فمن أجل هاتين القاعدتين "
الحاضر مقُدم على المبيح" و
" القول مقُدم على الفعل"
لا تتعارض الأدلة عند طلاب العلم فى مثل الأمثلة التى ذكرناها أنفا ، وهى كثيرة جدا.

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين







رد مع اقتباس
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 46 53 54 57 58 59 62 63 64 66 67 70 71 72 73 74 75 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97