حدود الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر:
قال محمد بن يوسف المواق في سنن المعتدين قال عياض ما اختلف العلماء في تحليله و تحريمه
فلا يقال فيه حرام و قال في أول الإكمال لا ينبغي للآمر بالمعروف و الناهي عن المنكر أن يحمل الناس على اجتهاده و مذهبه
و إنما يُغَيِّر ما أُجْمِعَ على إحداثه و إنكاره، و رشح محيي الدين النووي كلام عياض قائلا
أما المختلف فيه فلا إنكار فيه و ليس للمفتي و لا للقاضي أن يتعرض لما خالفه إذا لم يخالف نص القرآن أو السنة أو الإجماع.
و في الدرر"فمن شدد شدد الله عليه. فمراد الله تعالى في هذه الأمة أن يقع الاختلاف فيحصل التيسير".
أما الجاهل فيتحايل و يتصدر للتدريس أو ينقل و يقيس فهو شر من اللعين إبليس إذ لا أجهل أو أفسد بالدين من متعصب بالباطل أو منكر لما هو جاهل.